الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

428

الفتاوى الجديدة

ج - ما حكم أولاد الزوجة ؟ د - هل يكون للمرأة الأجنبية حق كالأُمومة ؟ الجواب : إذا لم يكن الأمر ضرورياً فاجتنبوه ، وإذا كان ضرورياً فان العضو المنقول بعد وصله يعتبر جزءً من جسم هذه المرأة والأولاد أولادها ، ولا دية عليه على فرض المسألة ويجوز بيعه وشراؤه ، على أن الأفضل تلقي الأجر مقابل الأذن بالنقل لا مقابل العضو نفسه . ( السّؤال 1533 ) : يقوم بعض المؤمنين والمؤمنات بمراجعة مراكز العقم ، وهم يشكون من عيوب من حيث النطف ، فهل يجوز لهم الاستفادة من النطف المودعة في بنوكها للتلقيح الاصطناعي وذلك بمزجها بنطفهم وتوفير ظروف التلقيح ثمّ زرقها في أرحام الزوجات بواسطة أجهزة ؟ وإذا انعدم وجود الحيامن والبيوض لديهم ، فهل يجوز لهم الاستفادة من حيامن وبيوض مجهولة الهوية موجودة في البنك ، وإذا حصل إنجاب في الحالتين فبمن يتعلق الولد ؟ الجواب : لا يجوز استخدام نطفة الأجنبي من أجل الانجاب وإن الانجاب ، يجب أن يستند إلى زواج شرعي صحيح ، فان حصل ذلك فان الولد يخص أصحاب النطفة ، أمّا الأُم التي يزرع في رحمها فهو محرم بالنسبة لها من غير أن يرثها . * * * مسائل تتعلق بالعمليات الجراحية ( السّؤال 1534 ) : إذا قرّر الأطباء المهرة أن المريض يموت سريعاً إذا لم يجر العملية الجراحية ، أمّا إذا أجراها فالاحتمال القوي أن يبقى على قيد الحياة ، ولكنه يبقى يعاني بشكل دائم من آلام شديدة لا تطاق مع احتمال للموت ، فما هو