الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

426

الفتاوى الجديدة

الجواب : إذا حصل خوف من الخطر من خلال أقوال الأطباء فهو مجاز . * * * مسائل التلقيح ( الاخصاب ) ( السّؤال 1526 ) : هل يجوز تلقيح امرأة متزوجة بنطفة رجل أجنبي ؟ وما الحكم إذا كانت نطفة زوجها ؟ الجواب : لا يجوز تلقيحها بنطفة الأجنبي ، ويجوز تلقيحها بنطفة زوجها ما لم يستلزم النظر واللمس المحرّم إلّا عند الضرورة . ( السّؤال 1527 ) : يحتفظ مني الرجل بالحياة لمدة 72 ساعة بعد وفاة الرجل نفسه من وجهة النظر العلمية . فإذا طلبت الزوجة اجراء تلقيح اصطناعي لها من زوجها المتوفى فهل يجوز للأطباء القيام بالعمل ؟ وما حكم الولد ؟ علماً بأن هذا العمل يجرى في خارج البلاد الاسلامي وغالباً في الحالات التي لا يكون للزوجة طفل من زوجها الذي توفي عنها في أوائل الزواج لسبب ما . الجواب : فيه إشكال . ( السّؤال 1528 ) : سيدة لا يستطيع رحمها الاحتفاظ بالجنين لسبب من الأسباب ، بل يسقط منه . ولكن جمع نطفتها ونطفة زوجها في المختبر ونقل الجنين إلى رحم امرأة أخرى غير متزوجة تسمى الأُم النائبة أو البديلة يجعل الطفل ينمو ويولد في حينه وتتلقى الأُم البديلة ( الحاضنة ) أجراً متفقاً عليه لقاء تسليمها الطفل إلى أبويه ، فهل يجوز ذلك ؟ الجواب : لا مانع شرعياً ذاتياً لهذا العمل ، ولكنه متضمن لأعمال محرمة جانبية أخرى مثل النظر واللمس المحرم . فإذا تم بواسطة أحد المحارم كالزوج بحيث يأخذ نطفته ونطفة إحدى زوجتيه لزرعها في رحم الزوجة الأخرى ( حتى وان كان عاقداً عليها بعقد مؤقت ) فلا يكون هناك ارتكاب لمحرم ، وفي غير هذا