الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

423

الفتاوى الجديدة

( السّؤال 1513 ) : ما حكم غلق الرحم لمنع الحمل ؟ الجواب : لا يجوز ما لم يكن ضرورياً . ( السّؤال 1514 ) : ما حكم سدّ القنوات المنوية عند الرجال أو النساء والذي يؤدي في الغالب إلى العقم الدائم ؟ الجواب : إذا كان موجباً للعقم الدائم ففيه إشكال . ( السّؤال 1515 ) : ما رأي الشرع الإسلامي المقدّس في غلق الرحم في الأمراض المختلفة ؟ الجواب : إذا لم يكن قابلًا للرجوع فلا يجوز ، وإلّا فهو جائز ( شريطة أن لا يوجب اللمس والنظر المحرم ، ولكنه جائز عند الضرورة . ( السّؤال 1516 ) : هل هناك جواز شرعي في تعاطي ( IUD ) الذي يمنع استقرار النطفة المنعقدة ؟ الجواب : ما لم يوجب اللمس والنظر المحرم فلا مانع منه ، إلّا إذا كان هناك ضرورة فردية أو اجتماعية . ( السّؤال 1517 ) : هل يجوز للمرأة أن تقوم بعقد رحمها بدون إذن زوجها ؟ الجواب : إذا لم تكن هناك ضرورة فلا يجوز . ( السّؤال 1518 ) : إذا كان ناتج الحمل أجنة مشوهة أو مصابة بأمراض وراثية ، فهل يجوز للزوجين اجراء عمليات عقد الرحم أو عقد المسالك التناسلية لمنع الحمل ؟ الجواب : إذا كان هناك خوف من ضرر وخطر معتبرين ، حتى لو كان بالنسبة إلى الصغار أيضاً ، فيجوز ذلك . ( السّؤال 1519 ) : إذا كان مجازاً لأحد الزوجين بعقد المسالك التناسلية فمن المقدم ؟