الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

40

الفتاوى الجديدة

القسم العاشر أحكام الصّلاة ( السّؤال 104 ) : ما حكم تأخير الصلاة في الليالي المقمرة ، برأيكم ؟ الجواب : لا فرق بين الليالي المقمرة وغير المقمرة . ( السّؤال 105 ) : لما ذا يصلي الشيعة الظهر والعصر وكذلك المغرب والعشاء جمعاً بينما يصليها سائر المسلمين متفرقة وعلى خمس مرّات ؟ الجواب : إن الفصل بين الصّلوات ، في رأينا أيضاً مستحبّ وسنّة ، غير أن الجمع بينها جائز حتى أن في روايات أهل السنّة ما يدل على ذلك ، فعلى هذا فالجمع رخصة والفصل فضيلة . ( السّؤال 106 ) : هل يمكن اعتبار الصلاة المستحبة ذات الكيفية الخاصة مثل صلاة الوحشة بديلًا للنافلة اليومية ؟ الجواب : إذا أديت بقصد النافلة اعتبرت نافلة ، ونرجو أن يكون لها ثواب الصلاة المخصوصة أيضاً . ( السّؤال 107 ) : يقال إن صلاة الليل إذا أُديت من جلوس فالاحتياط أداء ركعتين بدلًا عن كلّ ركعة ، فهل هذا الاحتياط لازم أم مستحب ؟