الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
399
الفتاوى الجديدة
3 - إذا أدّى تهاون الطبيب إلى وفاة المريض ، فما نوع القتل ؟ الجواب : 1 - نعم هو ضامن . 2 - إذا كانت التكاليف أكبر من الدية ، فيجب عليه دفع الفرق . 3 - انه عادةً من القتل شبه العمد . ( السّؤال 1424 ) : إذا أوصى الطبيب الماهر الممرضة بدواءٍ خاطئ ، فأعطته للمريض فأصابه الضرر : فهل يجب أن يدفع شيئاً ؟ إذا كان كذلك فمن الذي يدفعه ؟ الجواب : إنه على عاتق الطبيب . ( السّؤال 1425 ) : إذا أخطأ الطبيب الماهر في كتابة الوصفة ( وكان الأسلوب المتبع هو أن يكتب الطبيب الوصفة ويتكفل المريض باعداد الدواء واستعماله ) فتسبب في الاضرار بالمريض : 1 - هل يجب دفع دية ؟ 2 - من الذي يدفعها ؟ 3 - ما الحكم فيما إذا لم يكن الطبيب ماهراً ؟ ومن الذي يدفع الدية ؟ 4 - ما حكم الطبيب في حالة التهاون ؟ الجواب : من 1 - 4 على عاتق الطبيب . ( السّؤال 1426 ) : زرق مريض بإبرة أودت بحياته ، فما الحكم بخصوص الضمان وعدم الضمان ، والشخص الذي يدفع الدية في الحالات التالية : 1 - إذا كان القائم بالزرق عارفاً بالإبرة وبالزرق ، ولكنه أخطأ في الزرق ؟ 2 - إذا كان القائم بالزرق جاهلًا بالإبرة وبالزرق ؟ 3 - إذا تم الزرق من قبل طبيب ماهر ، ولكن العمل تم بتهاون ؟ الجواب : 1 - 3 - ان عمل الزارق مثل عمل الطبيب ، فلا يكون ضامناً إذا كان