الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
382
الفتاوى الجديدة
( السّؤال 1380 ) : إذا قام شخص بتسديد دينه إلى المصرف بشكل أقساط يضاف إليها مقدار يمثل فائدة للبنك ، ثمّ أودع مبلغاً في البنك يتلقى عنه فائدة ، فهل يجوز له اعتبارها مقاصة للفائدة التي يعطيها ؟ الجواب : إذا كان يعطي في المعاملة الأولى نقوداً بعنوان ربا ، فيكون قد ارتكب محرماً ، ولكن يجوز له أن يسترد ما يعادلها بصفة مقاصة . ( السّؤال 1381 ) : تقوم المصارف باحتساب الفوائد على القروض منذ بداية تقديم الطلبات عليها بعنوان أجور عمل ، فإذا تمت هذه العملية من قبل التجار في السوق على هيئة قرض أو بضاعة مباعة بالنسيئة ، فهل لها حكم الربا ؟ الجواب : المقصود بأجور العمل حق الأتعاب الذي يدفع إلى موظفي البنوك أو صندوق ( القرض الحسن ) مقابل جهودهم في حفظ الحسابات وباقي الخدمات والتسهيلات المصرفية ، أمّا إذا قام المقرض بأخذ النقود له شخصياً فهو ربا وحرام ، وكذلك الأمر في معاملات السوق . ( السّؤال 1382 ) : تقرر البنوك فائدة معينة للودائع قصيرة الأجل وطويلة الأجل ، أمّا في ( القرض الحسن ) فلا شيء سوى الأجر المعنوي . وعلى هذا ، فما حكم الايداع في البنوك بشكل ودائع قصيرة الأجل أو طويلة الأجل لا تنخفض فيها قيمة النقود والتي يستفيد منها الآخرون على هيئة قروض ؟ الجواب : إذا روعيت العقود الشّرعية ، أو أعطيت الوكالة المطلقة لمسئولي المصرف لمراعاة هذه العقود فهي حلال . ( السّؤال 1383 ) : إذا أراد شخص الحصول على قرض قيمته خمسمائة ألف تومان مثلًا فإنه يحتاج إلى معرّف ( أو كفيل ) لديه نصف المبلغ المقترض لدى البنك ، أي ان عليه أن يودع 250 ألف تومان في المصرف ضماناً للسداد ، ولا يجري الافراج عنها إلّا بعد أن يسدّد المدين آخر قسط من أقساط القرض إلى البنك فإذا