الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
380
الفتاوى الجديدة
الشرعية ، فلا يجوز . ( السّؤال 1376 ) : تبرم المصارف في الجمهورية الإسلامية مع المشترين عقوداً تحت عناوين شرعية تشمل : المضاربة والمساقاة والمزارعة والشركة والجعالة ، وتمنح المشترين فوائد شهرية على الحساب بنسبة 14 % أو أكثر أو أقل ، وتقوم بتصفية الحساب في نهاية المدة . وبما أن عامة الناس والمشترين عموماً لا يدرسون الشروط والقيود المدرجة في نسخة العقد ، بل يكتفون عادة بالتوقيع ، وهكذا يعلنون عن موافقتهم ورضاهم بجميع الشروط والقيود ، فهل أن مجرد التوقيع أو الموافقة الشفهية على جميع الشروط مع الجهل بالخصوصيات والعناوين الشرعية هو سبب لتحقق هذه العقود واكتسابها الشرعية ؟ أم يلزم التفهيم والتفهم من قبل المصارف أو المتعاقدين ؟ وفي حالة عدم الشرعية ، هل ترون حلًّا آخر للقضية ؟ الجواب : لا بأس في ما لو وكّل المصرف وكالة مطلقة على التصرف بنقوده وفق العقود الشرعية وإعطائه الربح المتحقق ، ولا يلزم الاطلاع على الحيثيات بعد الوكالة المطلقة . ( السّؤال 1377 ) : لما كانت المصارف الإيرانية عاجزة أحياناً عن تسديد المطالبات الخارجية في حينها ، فقد انتهجت طرق حل مختلفة منها : ان أحد البنوك تعاقد مع بعض البنوك الأجنبية على أن يقوم البنك الأجنبي بالدفع إلى البائع في ذلك البلد نيابة عن البنك الإيراني في موعد السداد ، ثمّ يتقاضى المبلغ من البنك الإيراني بعد سنة وبإضافة 9 % إلى المبلغ من البنك الإيراني و 6 % من البائع كسعر لتأمين الدفع في الموعد . وجدير بالملاحظة انه بعد حمل البضاعة من البائع والذي يتم بعد حوالي ثلاثة أشهر من العقد عن طريق البنك الأجنبي والإيراني ، يقوم البنك الأجنبي بتسليم مال البائع واستلامه من البنك الإيراني