الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

38

الفتاوى الجديدة

الباب التّاسع أحكام التّيمّم ( السّؤال 101 ) : هل يجوز لمن تيمّم بدلًا من غسل الجنابة أن يدخل المسجد أو أن يمس كلمات القرآن ؟ الجواب : يجوز لمن كانت وظيفته التيمم أداء جميع الأعمال المشروطة بالطهارة . ( السّؤال 102 ) : هل يجوز لمن ينزل منه بعض المني مع البول ولا أمل له في الشفاء أن يتيمم ويؤدي أعماله ؟ ، مع الفرض أن غسل الجنابة بشكل دائم موجب لضرر غير قابل للعلاج . الجواب : على فرض المسألة ، فالاحتياط الواجب أن يغتسل بالمقدار الذي لا يؤدي إلى الاضرار به ، أمّا في حالات الضرر فيجوز له التيمم على أن يتوضأ كذلك احتياطاً ، هذا إذا لم تستهلك قطرات المني في البول ، أمّا إذا استهلكت فلا حاجة للغسل ، كما إنه إذا شك فيما إذا كان ذلك منيّاً أم رطوبة لزجة تخرج من الإنسان أحياناً فلا غسل عليه . ( السّؤال 103 ) : إذا كان الشخص مبتلًى بمرض يجعله عاجزاً عن منع خروج