الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
376
الفتاوى الجديدة
أن يعفو عن القاتل أو الجاني فيما يخص قصاص النفس أو العضو ، أم تنحصر غبطة الصغير في أخذ الدية ، ولا يحقّ له العفو بدون أخذها ؟ وإذا كانت غبطة الصغير والمولى عليه في أخذ دية النفس والعضو وتم أخذها من الجاني ، فهل يجوز له باعتبار الولاية أن يتدخل أو يتصرف بالنصيب المالي للمولى عليه حتى في ما ينفع المولى ؟ الجواب : تشمل ولاية ولي الصغير الدية وما شابهها ، ولكن لا يجوز العفو عن الدية خلافاً لغبطة الصغير ، أو التصرف بها لنفعه . ( السّؤال 1365 ) : هناك شركات في بلدان الخليج تدفع مبلغ ثلاثين مليون توماناً دية لورثة كل من يتوفى أثناء العمل بحادثة كالسقوط من المبنى ، فما حكم هذا المال ؟ الجواب : لا بأس فيه إذا كان يدفع مشروطاً عند استخدام العامل ، فقد يذكر هذا الشرط في العقد مع العامل أو يكون ضمن عرف العمل بشكل قانون عام يعتبر شرطاً عاماً في الاستخدام . ( السّؤال 1366 ) : هل تكون دية القتيل جزءً من تركته وأمواله ؟ وهل تقسّم بين ورثته حسب قانون الإرث ؟ الجواب : جميع الورثة بالنسب والسبب يرثون الدية إلّا المتقربين بالأُم مثل الأخ والأخت من الأم . ( السّؤال 1367 ) : إذا قتل زوجة شخص ، ولم يكن لها وراث غير زوجها ، فهل يجوز للزوج مطالبة القاتل بالنفقات التي تحملها من جراء زواج زوجته ؟ وبما ان البذل في الطعام ومراسيم العزاء لا وجه شرعياً له ، فهل يستطيع المطالبة بهذه المصاريف أيضاً ؟ الجواب : يحقّ له المطالبة بنصيبه من الدية فقط ، ولا حق له في المصاريف