الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

373

الفتاوى الجديدة

( السّؤال 1354 ) : هل يجوز للمجني عليه أن يعفي الجاني من الدية تماماً قبل موته ؟ الجواب : لا يبعد الجواز ، ولكن الاحتياط في المصالحة مع الورثة . مسائل متفرقة عن الدّية ( السّؤال 1355 ) : هل يجب على الجاني أن يدفع للمجني عليه ، بالإضافة إلى الدية ، الاضرار التي يتكبدها بسبب الجراح الواقعة عليه ؟ مثل مصاريف المحاكمة والعجز عن العمل والكسب ؟ الجواب : لا يكون الجاني ضامناً شرعاً لأكثر من الدية المقررة ، أمّا إذا كانت مصاريف العلاج أكثر من الدية ، فالاحتياط الواجب أن يدفع له الفرق . ( السّؤال 1356 ) : ما هي الطبيعة القانونية للدية ؟ هل شرعت الدية عقوبة ، أم تعويضاً للخسارة الواقعة على المجني عليه ؟ وإذا كانت الخسارة أكثر من الدية ، فهل يجوز مطالبة الجاني بها ؟ الجواب : للدية طابع تعويض الخسارة المادية ، وإذا حصل أن تحمل مصاريف إضافية للعلاج تفوق مبلغ الدية ، فالاحتياط الواجب - كما أشرنا أعلاه - أن يدفع الجاني الزيادة ( على أن يكون الدفع بمقدار الحد الأدنى لتعويض الخسارة لا أكثر ) . ( السّؤال 1357 ) : إذا كان لحّاماً ، ويتعهد بلحام المباني على شكل عقد مقاولة مع صاحب العمل ، ويقوم المقاول بأخذ كهرباء من الضغط العالي الموجود في الشارع والممنوع من قبل دائرة الكهرباء ، فتعرض اللحام إلى صعقة كهربائية أدّت إلى وفاته . فهل يعتبر صاحب العمل مقصّراً في هذه الحالة ، أم اللحّام نفسه وهو المقاول على فرض المسألة ؟