الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

371

الفتاوى الجديدة

الدية . ويجب إحاطة الفقهاء المحترمين في مجلس الصيانة علماً بهذه المسألة من أجل إصلاح القانون . ( السّؤال 1348 ) : قبل فترة ، تعرضت امرأة في الشهر الثامن من الحمل إلى حادث اصطدام أودى بحياتها هي وطفلها ، فإذا لم يكن جنس الطفل الموجود في بطن أُمّه معلوماً ، فكيف تحتسب الدية ؟ الجواب : يجب جمع دية البنت والولد وقسمتها على اثنين . دية ابن الزنا ( السّؤال 1349 ) : حملت امرأة بطريق غير مشروع ثمّ قتلت الطفل : 1 - فهل للطفل دية ؟ 2 - إذا كان كذلك فإلى من تدفع ؟ الجواب : الاحتياط الواجب دفع دية بمقدار ثمانمائة درهم إذا كان الجنين كاملًا طبعاً فيما ( إذا كان هذا الطفل قد كبر وبلغ ودخل في الإسلام فان ديته كاملة ) ، وتدفع إلى الإمام فقط أو المجتهد الجامع للشرائط ، وهو نائب الإمام فينفقها على مصالح المسلمين . وإذا كان هذا الطفل قد عاش وتزوج وأنجب فان ديته لزوجته وأبنائه . أنواع الدّيات ( السّؤال 1350 ) : هل لجميع الحالات الست في دية قتل النفس أصالة ، أم ان الأصالة لبعضها فقط ؟ الجواب : الظاهر أن لجميع الحالات الست أصالة ، ولكن لا شك ان الأصل في أكثر الحالات هو الدينار . ( السّؤال 1351 ) : ما رأيكم بأعيان الديات الست : أولًا : من حيث تعادل قيمها .