الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

369

الفتاوى الجديدة

النسبة من الدية الكاملة ( وإذا فقد منها نسبة مئوية معينة فله دية بمقدار تلك النسبة ) . دية الجنين ( السّؤال 1342 ) : قتل جنين في بطن أُمّه ، ولم يتبين ان كان ذكراً أو أنثى ، فكم تكون ديته ؟ الجواب : إذا كان الجنين كاملًا والروح لم تدبّ فيه فديته مائة دينار ، ولا فرق بين الذكر والأنثى ، أمّا إذا كان فيه روح فللذكر ألف دينار وللأنثى خمسمائة دينار ، وفي حالات الشك سبعمائة وخمسون ديناراً . ( السّؤال 1343 ) : كم هي دية القضاء على النطفة المنعقدة أو إسقاط الجنين ( الاجهاض ) ؟ الجواب : إذا كانت نطفة مجردة فعشرون مثقال شرعي من الذهب ، وإذا كانت على هيئة دم منعقد فأربعون مثقالًا ، وللمضغة ستون مثقالًا ، وإذا كانت عظماً بلا لحم فثمانون مثقالًا ، وللجنين الكامل بلا روح ولا حركة مائة مثقال وإذا كانت فيه روح فألف مثقال للذكر وخمسمائة للأنثى ( المقصود بالمثقال الشرعي ثماني عشرة حبة وهو ثلاثة أرباع المثقال الاعتيادي ) . ( السّؤال 1344 ) : إذا راجعت الحامل الطبيب أو القابلة فقام ( أو قامت ) بإسقاط الجنين عالماً عامداً ، وكان في الجنين روح . فهل الحكم القصاص أو الدية الكاملة ؟ الجواب : الحكم في القتل المتعمد للجنين هو الدية وليس القصاص حتى في الجنين الكامل لأنه : أولًا : أنّ عمومات القصاص لا يشمل الجنين ثانياً : في الرّوايات العديدة الواردة بخصوص دية الجنين توجد تعابير إمّا صريحة في القتل