الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
365
الفتاوى الجديدة
الجواب : على فرض المسألة ، حيث لم تكن ضربة الوجه سبباً في القتل ، على الجاني دفع الدية ، ومقدارها ثلاثة جمال عن كل جرح إذا لم يصل العظم . ( السّؤال 1329 ) : ان دية كسر العظم في حالة كونه معيوباً هي خمس ديته . ومن ناحية أخرى ، ذكرت دية كسر بعض الأعضاء مثل كسر الأنف خاصة . ففي هذه الحالة ، هل تطابق الدية المذكورة في حسابها القاعدة الكلية ، أم ان ملاك العمل هي الدية المسجلة لهذا العضو ؟ الجواب : هذه القاعدة لا تشمل جميع الحالات ، لأن هناك نصاً على خلافها ، أو إجماعاً عليه في بعض الحالات . لذا فيجب العمل بالحكم الخاص بالحالة التي يرد فيها نص أو إجماع . ( السّؤال 1330 ) : بيّنوا لنا دية الطحال . الجواب : إذا أصابت الطحال جراح من الخارج فعليه دية الجائفة ( وهي ثلث الدية الكاملة ) وإذا لم يكن جرح ظاهري ، بل مجرد نقص يصيبه من ضربة أو ما يشبهها ، فان الخبراء يعينون مقدار نقص العضو ، ويقيسونه بدية الإنسان الكاملة ثمّ يحسبون الدية . ( السّؤال 1331 ) : إطلاقة أصابت الجنب الأيمن لشخص وخرجت من منطقة تبعد 20 سنتمتراً تقريباً من ذلك المكان ، أي انها وقعت تحت الجلد بمقدار قليل وخرجت بعد مسافة قليلة ولكنها لم تدخل الجسم ، وأفاد الطب العدلي بأن الاطلاقة لم تلحق أي ضرر داخلي باحشائه أو أمعائه . فهل هذا الجرح مصداق الجائفة التي ديتها ثلث الدية الكاملة ، أم الجائفة التي ديتها ثلثا الدية الكاملة ، أم لا واحدة منها ويجب تعيين الأرش ؟ الجواب : الظاهر أن هذا الجرح مصداق النافذة التي عينت ديتها بمائة دينار في الروايات المعتبرة .