الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
352
الفتاوى الجديدة
القسم الرّابع والأربعون أحكام الدّيات موجبات الضّمان ( السّؤال 1289 ) : إذا صبّ شخص نفطاً أو مادة مشتعلة أخرى على متاع شخص ، وقام شخص آخر باشعاله بعود ثقاب متلف المال ، ولكن كل واحد ادّعى ان الآخر هو الذي أشعل الثقاب ، فما الحكم ؟ الجواب : إذا ثبت أن أحدهما هو الفاعل ، ولم يثبت دليل على تحديد المقصّر الحقيقي ، يقسم الضمان بينهما . ( السّؤال 1290 ) : في مناطق القتال ، كان جندي سائق مع من هو أعلى منه رتبة عسكرية يغسلان ناقلة أشخاص في ماء عميق ، فانطفأ المحرك لسبب ما وغاصت الناقلة في الماء فألقى الجنود الموجودون فيها بأنفسهم إلى الماء ، إلّا اثنين غرقا . ويصرّ السائق على أن ذا الرتبة الأعلى هو الذي أمره بهذا ، ولكن صاحب الرتبة الأعلى ينكر ذلك . فإذا علمنا أن الغارقين لم يكونا ملزمين بالركوب وأنهما ارتميا في النهر قبل غرق الناقلة ، فهل يكون السائق ضامناً ؟ الجواب : إذا كان قد أخذها للغسل والجميع كانوا عارفين وبعضهم ركبها برغبة منه ، فلا يكون السائق ضامناً . وكذلك إذا كان بقاؤهم على الناقلة موجباً لنجاتهم ،