الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
344
الفتاوى الجديدة
عموماً ؟ الجواب : ليس لدينا على جواز العفو في هذه الحالة . ( السّؤال 1265 ) : في الضرب والجرح المتعمد ، إذا أعفى المجني عليه الجاني قبل موته من ( أ : قصاص العضو ب : قصاص النفس ) فوقعت الجريمة وأدّت إلى وفاة المجني عليه ، فهل يسقط حق قصاص النفس ، أم يجوز لولي الدم المطالبة بالقصاص ؟ الجواب : ان التجاوز عن قصاص العضو لا يوجب التجاوز عن قصاص الدم ( في الحالات التي تؤدي فيها الجراح إلى القتل ) ، أو كان الجاني قاصداً القتل . تبديل القصاص بالدية ( السّؤال 1266 ) : في حالات الحكم بالقصاص في الجروح قد يؤثر التفاوت في جسمي الجاني والمجني عليه من حيث النحافة والبدانة بعد تعيين طول الجرح وعمقه من قبل الطب العدلي ، كأن يكون جرح بعمق ثلاث سنتمترات غير شديد الخطورة بالنسبة لشخص بدين ، فإذا كان الجاني نحيفاً فإن هذا القصاص قد يؤدي بحياته ، فما الحكم ؟ هل يبدّل إلى دية ؟ وما ذا في حالة عدم التراضي ؟ الجواب : لهذه المسألة عدة أوجه : 1 - في حالة وجود خطر أكيد أو خوف الخطر أيضاً من مراعاة الطول والعرض والعمق ( بسبب نحافة الجاني ) ، فالمؤكد تبديله إلى دية ، لأن إطلاقات القصاص تنصرف عن هذا الوجه أو بتعبير آخر لا وجود للمماثلة العرفية ، إضافة إلى الأدلة القائلة بعدم القصاص في ( الجائفة ) و ( المنقلة ) و ( المأمومة ) لأنّه موجب للخطر . كل هذا يشمل الفرض موضوع البحث . 2 - إذا لم يكن فيه خطر على الطرف المقابل ، ولكن الفرق في أجسام الاثنين