الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
338
الفتاوى الجديدة
القسم الرّابع والثّلاثون أحكام القصاص قتل العمد وشبه العمد ( السّؤال 1248 ) : إذا قام شرطي بإطلاق النار على متهم يلاحقه فقتله ، فهل هذا من القتل العمد أم شبه العمد ؟ وما الحكم ؟ الجواب : لهذه المسألة أوجه عدّة : الأوّل : أن يكون الهارب مرتكباً لجرم صغير عقوبته التعزير ، وفي هذه الحالة لا يجوز الرمي عليه مباشرة ، بل في الهواء أو حواليه ، لأن مفروض المسألة لا يستحق مثل هذه العقوبة حتى بعد ثبوت الجريمة . الثّاني : أن يكون عدم ردّ الفعل الشديد تجاه هذه الجريمة باعثاً على إفساد النظام العام للمجتمع والخطر عليه ، وفي هذه الحالة يجب اتباع طريق ( الأسهل فالأسهل ) وسلسلة المراتب ، فإذا لم يكن بدّ من الإطلاق صوب أرجل المتهم مثلًا ، وكان الشرطي ذا مهارات كافية ولكنه أخطأ الرمي فأصاب منه مقتلًا فان دمه مهدور ، فلا قصاص عليه ولا دية ، لأن العمل الذي أدّاه كان باذن حاكم الشرع وكان المقابل مستحقاً له فلا دية عليه .