الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

334

الفتاوى الجديدة

المرأة مريضة في الوقت الحاضر ، وهي تمر بفترة الحمل ، وانه إذا أجري عليها التعزير فان زوجها سيطلع ويحتمل أن يطلّقها ، أو أن تترتب عليه مفاسد أخرى ، فهل يجوز في مثل هذه الحالة وضع ثلاثين عوداً دقيقة متجاورة وضربها بها ضربة واحدة باسم التعزير ؟ الجواب : بخصوص المريض ، يجوز وضع أخشاب ( عصي ) على عدد الحد على بعضها وضربه بها ، أمّا الحامل فيجب اجراء الحد عليها بعد وضعها الحمل . أمّا في التعزير فيجوز الاكتفاء بجلدة واحدة أو بضع جلدات ، ولا ينحصر التعزير بالسوط ، ويجوز في مثل هذه الحالات الاكتفاء بالتوبيخ أو النصيحة شريطة أن يؤمل منها التأثير . ( السّؤال 1235 ) : يقوم بعض مرتكبي الأعمال الموجبة للحد الشرعي أو التعزير - عند ثبوت الجرم عليهم - بالبكاء وإظهار الندم ، فهل يكفي مجرد هذا الندم ، أم أن ذلك منوط بالاتيان بالأعمال الصالحة والترك العملي للجرم المرتكب ؟ الجواب : إذا كانت الندامة في محكمة القاضي فلا اعتبار لها إلّا في حالات الاقرار حيث يجوز للقاضي أن يعفو ، وإذا كان قبل ذلك فإنه يؤدي إلى سقوط الحد في حقوق اللَّه . ( السّؤال 1236 ) : على عاتق من يقع اجراء الأحكام والحدود الإلهية في أفغانستان مع الأخذ بنظر الاعتبار أوضاعها الراهنة ؟ الجواب : يمكن لأي مجتهد عادل هناك أن يتصدى لذلك ، وفي حالة عدم وجود المجتهد ، يجوز للعلماء العادلين الموكلين من قبل المجتهد الجامع للشرائط أن يجروا الحدود . ( السّؤال 1237 ) : إذا أظهر المتهم بالزنا أو اللواط الندم قبل حكم الحاكم على فرض حصول العلم لدى القاضي ، فهل يسقط الحد إطلاقاً بما فيه الرجم والقتل