الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
325
الفتاوى الجديدة
* * * 4 - حدّ شرب الخمر ( السّؤال 1204 ) : هل تجوز لعنة شارب الخمر ؟ وما حدّه ؟ الجواب : تجوز لعنة شارب الخمر المتجاهر . وحدّه ثمانون جلدة . * * * 5 - حدّ السرقة ( السّؤال 1205 ) : هل يجوز للسارق المقطوعة يده أن يعود إلى ربط يده المقطوعة مرة أخرى ؟ الجواب : في باب القصاص من الفقه معروف انه إذا جرى ربط الاذن المقطوعة في مكانها الأول فيجوز للمجني عليه أن يقطعها حتى يصير مثله ، ويروى حديث معتبر السند ومعمول به من قبل الأصحاب على الأقل عن الإمام الباقر عليه السلام بهذا الخصوص رغم ان من الصعب الغاء الخصوصية عنه وتعميمه على باب الحدود ، إلّا ان ظاهر أدلة قطع يد السارق هو عدم جواز ربطها ، خاصة وإنه ورد عن الرضا عليه السلام في العلل والعيون : « وعلّة قطع اليمين من السارق لأنه تباشر الأشياء ( غالباً ) بيمينه ، وهي أفضل أعضائه وأنفعها له فجعل قطعها نكالًا وعبرة للخلق لئلا يبتغوا أخذ الأموال من غير حلّها ، ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه » وهذا المعنى لا ينسجم مع الربط . وجاء في حديث آخر : « عن النبي صلى الله عليه وآله انه أُتي بسارق فأمر به فقطعت يده ثمّ علّقت في رقبته » ( الجواهر ج 41 ص 543 وسنن البيهقي ج 8 ص 275 ) . ( السّؤال 1206 ) : ما حكم ربط أصابع السارق المقطوعة بيد شخص آخر قطعت أصابعه في مصنع مثلًا ؟ وعلى فرض الجواز ، هل يلزم إذن صاحب العضو لهذا ؟ الجواب : يجوز ذلك بإذن من صاحب العضو .