الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
319
الفتاوى الجديدة
القسم الثّاني والأربعون أحكام الحدود [ نفس الحدود ] 1 - حدّ الزّنا ( السّؤال 1180 ) : ما حكم مجامعة الخطيبة من دبر قبل العقد الشرعي ؟ الجواب : إذا تم الدخول فيه فعليه حد الزنا . ( السّؤال 1181 ) : ادّعت فتاة أنها زنت مع الرجل الفلاني المتزوج ، ولا شاهد لها لاثبات ذلك ، إلّا أنها مستعدة للقسم ، ولكن الرجل المذكور ينكر ذلك ويقول : بأن الفتاة تريد اسقاط سمعتي ، فما حكم هذه المسألة شرعاً ؟ هل يثبت الزنا بالقسم ؟ ولو لم تتمكن الفتاة من اثبات دعواها ، فما حكمها ؟ الجواب : لا يثبت الزنا بالادعاء والقسم ، وعلى المدعي ( الفتاة ) حدّ القذف ( 80 سوطاً ) إلّا أن تأتي بأربعة شهود واجدين لشروط الشهادة لاثبات ادعائها . ( السّؤال 1182 ) : تزوجت فتاة من شاب وأجريت صيغة العقد الدائم بينهما ، ولكن البنت زنت في بيت أبيها ولمّا تتزوج ، فهل يعتبر هذا زنا محصنة ؟ الجواب : ليس زنا محصنة . ( السّؤال 1183 ) : هل يجوز لحاكم الشرع - في إثبات الزنا أو اللواط - أن يستند