الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
309
الفتاوى الجديدة
الأب حالياً هو زوجته وأبوه وأُمّه ، فكيف تقسم التركة ؟ الجواب : تؤخذ حصّة الأبناء من مال أبيهم وتؤول إلى ورثتهم ، أمّا الباقي فيصل إلى باقي ورثة الأب . ( السّؤال 1148 ) : يرجى بيان معنى ( عالت الفريضة ) في قول الشعبي : ما رأيت أفرض من علي ولا أحسب منه وقد سئل عنه عليه السلام وهو على المنبر يخطب عن رجل مات وترك امرأته وأبوين وابنتين ، كم نصيب المرأة ؟ فقال عليه السلام : « صار ثمنها تسعاً ، فلقبت بالمسألة المنبرية ، شرح ذلك : للأبوين السدسان وللبنتين الثلثان وللمرأة الثمن عالت الفريضة فكان لها 3 من 24 ثمنها فلما صارت إلى 27 صار ثمنها تسعاً فان ثلاثة من 27 تسعها ويبقى 24 للابنتين 16 و 8 للأبوين سواء » « 1 » . الجواب : المقصود ان سهم المرأة التي لزوجها ولد هو الثمن على الحكم الأول ، ولكنه إذا وضع جنب أسهم الوالدين والبنتين وجمعت الأسهم كان مجموعها 27 سهماً ( إذا قسّمنا المال إلى 24 سهماً فان 16 سهماً هي الثلثان و 8 أسهم هي السدسان و 3 أسهم هي الثمن ومجموع 16 و 8 و 3 هي 27 سهماً ) فإذا أخذنا ثلاثة أسهم من السبعة وعشرين سهماً فإنها تعادل التسع ، وهذا هو تفسير الحديث ، أمّا من حيث المباني الفقهية ، فان هذه المسألة فيها مناقشة بالنظر إلى بقية الأحاديث . * * *
--> ( 1 ) - بحار الأنوار ج 40 ص 159 .