الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
305
الفتاوى الجديدة
الجواب : إذا كان قصدك نقل الملك إلى الابن وكون المنافع الناجمة عنها تحت تصرفك ما دمت حيّاً ، وقد فارق الحياة ، فإن المال ينتقل إلى ورثته ، أمّا أنت فتكون مالكاً لمنافعه فقط ما دمت حيّاً . ( السّؤال 1136 ) : هل تنتقل البندقية إلى الولد الأكبر مثل السيف ؟ الجواب : الاحتياط المصالحة مع باقي الورثة ، وإذا كان بينهم صغير فيعطى حقّه . ( السّؤال 1137 ) : إذا كان للبندقية رصاص أكثر من سعة مخزنها ، فهل يؤول إلى الولد الأكبر ؟ الجواب : كالمسألة السابقة ، إلّا إذا كان الرصاص أكثر من المتعارف عليه فيكون حقّاً لجميع الورثة . ( السّؤال 1138 ) : إذا كان لرجل أكثر من امرأة وأكثر من ولد أكبر ، فإلى من يؤول السلاح ؟ الجواب : معيار الأكبر هو السن ، فإذا تساووا في السن فيقسم بينهم . ( السّؤال 1139 ) : إذا لم يكن الميت قد أوصى بالثلث ، فهل يجوز للورثة استئجار من يؤدي له صلاة الأجرة وصومها من أصل ماله ؟ الجواب : إذا كانوا كباراً وكانوا راضين بذلك فلا بأس . ( السّؤال 1140 ) : ما تكليف أموال مفقود الأثر ؟ الجواب : ما لم يتيقن من موته فيجب حفظ أمواله ، وإذا كانت أموالًا قابلة للتلف ، فتباع بإذن حاكم الشرع ، ويسلّم الثمن إلى أحد الورثة الموثوقين بشهادة شهود حتى يحصل على خبر من المفقود . ( السّؤال 1141 ) : إذا لم توجد أي من طبقات الإرث ، فإلى من تؤول أموال الميت ؟ الجواب : يؤول إرثه إلى الإمام عليه السلام أو وكيله . ( السّؤال 1142 ) : في سنة 62 القي القبض على ولد لإحدى العوائل الزرادشتية