الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

300

الفتاوى الجديدة

الشهيد الثُّمن من قيمة الشاحنة ، أمّا إذا كان قد فعل ذلك برغبته من غير أمر الدولة وضمانتها فيجب الاستفسار من المسؤولين المختصين إن كان قصدهم مجرد مساعدة أبناء الشهيد أم يشمل ذلك زوجته أيضاً ، ويجب كذلك الاستفسار عمّا إذا كانت الهدية بنسبة النصيب من الإرث ، أم أقل أم أكثر ؟ ( السّؤال 1113 ) : يرجى بيان كيفية توارث الزوجين إذا لم يكن هناك وارث آخر . الجواب : إذا توفي أحدهما ولم يكن له وارث آخر ، فإذا توفيت الزوجة فإن جميع مالها يؤول إلى زوجها ، وإذا توفي الزوج فإن ربع ماله يؤول إلى الزوجة ، أمّا الباقي فيتعلق بالإمام عليه السلام « 1 » . ( السّؤال 1114 ) : توفيت زوجة زيد الأولى أثناء الولادة ، ثمّ توفي طفلها بعدها بقليل . وبعد سنة تزوج إحدى قريباته وعاش معها عشرين سنة ولم يرزق منها بولد ، وقد توفي الآن ، فكيف يكون إرث المرأة ؟ الجواب : إذا لم يكن له أي ولد عند وفاته ، فإن لزوجته الربع مما ترك ( غير الأرض ) ، أمّا الباقي فللورثة الباقين . ( السّؤال 1115 ) : هل ترث المرأة ماء القناة أو البئر ؟ الجواب : إنها ترث ذلك المقدار من الماء الذي كان موجوداً عند وفاة زوجها . ( السّؤال 1116 ) : هل ان صداق المرأة جزءً من تركتها ؟ وإذا كان كذلك فهل يجوز للزوج أن يخصم منه بمقدار حصته من الإرث ويدفع الصداق لباقي ورثتها ؟ الجواب : نعم إنه جزء من تركتها ويقسم كباقي الأموال . ( السّؤال 1117 ) : هل يجوز للزوج في الزواج الدائم أن يشترط عند العقد انه إذا ورثت الزوجة زوجها فإنها تهب نصيبها إلى ابن الرجل من زوجته المتوفاة ؟

--> ( 1 ) - الجواهر ، المجلد 39 ص 79 ، وسائل الشيعة ، ج 17 باب ميراث الأزواج .