الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

299

الفتاوى الجديدة

فيقسم بين الورثة كما فرض اللَّه ، وإذا تمّ ذلك في المرض الذي مات به فالاحتياط إعطاء الثلث فقط لهذا الشخص ( الزوجة ) أمّا الباقي فيتصالح عليه مع الورثة . إرث الطبقة الثالثة ( السّؤال 1110 ) : توفي أحد المؤمنين وكان ورثته عند وفاته على هذا النحو : 1 - زوجته الدائمية وهي ابنة عمّه . 2 - ابنة عمّ أخرى . 3 - ابن خال . 4 - ثلاثة أولاد وثلاث بنات من خال آخر . 5 - ابنا خالة وابنتا خالة . فهل يرث أولاد الأخوال وبناتهم وكذلك أولاد الخالات وبناتهن بالتساوي أم للذكر مثل حظّ الأنثيين ؟ الجواب : لا يبعد أن يكون إرثهم متساوياً ، ولكن الاحتياط أن يتصالحوا فيما بينهم . ( السّؤال 1111 ) : إذا لم يطالب أصحاب الحق المؤكد في الإرث ، مثل الأخت والعمّة وغيرهم ( في الأموال المنقولة وغير المنقولة ) بحقهم ثمّ توفوا ، فهل يجوز لورثتهم المطالبة به ؟ الجواب : لهم ذلك الحق ، إلّا إذا كانوا قد وهبوا حقّهم بشكل صريح . إرث الزّوجين ( السّؤال 1112 ) : ذهب شخص بشاحنة إلى الجبهة فاستشهد وتحطمت شاحنته ، فقامت الحكومة بتعويض عائلته عن الشاحنة ، فهل يحقّ لزوجته المطالبة بحصتها من الإرث ؟ الجواب : إذا كان ذهاب الشاحنة إلى الجبهة بأمر من الحكومة أو بضمانتها ( وإن كانت ضمانة ذات طابع عمومي وليست ضمانة خاصة لشخصه ) فإن لزوجة