الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

298

الفتاوى الجديدة

( السّؤال 1107 ) : طلّقت امرأة من زوجها قبل خمس وعشرين سنة ، ولها منه ولد وبنت ، وللرجل زوجة ثانية له منها بنت واحدة ، طلّقها هي الأخرى منذ عشرين سنة واختار زوجة ثالثة . وقد توفي الأب وابنه على أثر انقلاب سيارة كانا فيها ، وليس معلوماً أيهما الأسبق في الموت ، وتدّعي المرأة المطلّقة أن ابنها المُعدَم الذي كان يعيش مع أبيه بلا زواج يجب أن يرث أباه فيؤول إليها إرثه ، فهل يصلها إرث ( علماً أن للأب الورثة التالين : ابنتيه وأُمه وامرأته التي في بيته الآن ) ؟ الجواب : الإرث يصل إلى البنتين والابن ضحية الحادث والزوجة والأُم ، فثمنه إلى الزوجة وسدسه إلى الأُم ، أمّا الباقي فيقسم إلى أربعة أجزاء : اثنان منهما للولد ضحية الحادث حيث يؤولان عن طريقه إلى أُمّه ، ( إذا كان وارثه امّه فقط ) ولكل واحدة من البنتين سهم واحد . ( السّؤال 1108 ) : مات زيد وخلّف ابن أخت من امّه ، وكذلك ثلاثة أبناء عم ، فكيف يتمّ تقسيم الإرث بينهم ؟ الجواب : مع وجود ابن الأخت لا تصل النّوبة إلى أبناء العم ، فليس لهم حق في الإرث ، فلو لم يكن هناك وارث آخر ، وجب اعطاء جميع المال لابن الأخت هذا . ( السّؤال 1109 ) : تصالح شخص في حياته مع وارثه الوحيد وهو أخته بسلبها حقوقها وذلك لقاء أربعة عشر ألف تومان ، وأعلن ان ليس للمذكورة أي حقّ في ميراث أخيها بعد وفاته ، وصالح زوجته بأن وهبها جميع ما يملك ، وقد جرت هذه المصالحات قبل وفاته بسنتين حين كان مريضاً بالمرض الذي توفي على أثره ، فهل هذا التصالح صحيح ومانع للإرث ؟ الجواب : لا يحقّ لأحد أن يحرم أحداً من حقّه في الإرث إلّا أن يوصي بالثلث من ماله فيصرف في المورد الذي يوصي به . أمّا ما يهبه لزوجته فإذا كان قد فعل ذلك في حياته وصحته وسلامته وقد سلّمه إليها فيكون ملكها ، وإن لم يسلّمها إياه