الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

297

الفتاوى الجديدة

( السّؤال 1105 ) : العادة في إحدى مناطق كشمير أن يعيش أولاد المسلمين مع آبائهم وفي منازلهم . وحين يتوفى الأب تؤول جميع أمواله إلى الأولاد الذكور ، أمّا البنات اللواتي يعشن في بيوت أزواجهن فلا يطالبن الأخوة بنصيبهن من الإرث ، بل يهبنها لهم ، والبعض يضعها تحت تصرّف الأخوة طوعاً ما دمن على قيد الحياة ، وبعد وفاة الأخوة أو الأخوات يطالب أولاد الأخوات أولاد الأخوة بحصص أُمهاتهم قائلين : ان أُمهاتنا لم يهبن آباءكم نصيبهن ، بل كن يضعنها تحت تصرّفهم من باب الإباحة ، ولا يدري أولاد الأخوة ان كانت عماتهم قد وهبن آباءهم نصيبهن ، أم جعلنها تحت تصرّفهم من باب الإباحة ، فما تكليف أولاد الأخوة ؟ الجواب : إذا لم تثبت هبة تلك الأموال إلى الأخوة ، فيجب إعطاء نصيب الأخوات إلى ورثتهن . إرث الطّبقة الثّانية ( السّؤال 1106 ) : قبل سنتين توفيت أُمي تاركة أربعة أولاد وثلاث بنات وعقاراً قيمته حوالي عشرة ملايين تومان كنّا مزمعين على بيعه واقتسام ثمنه . ولكن الأخوات أبرزن مخطوطة بخط يد المرحومة مفادها : « لا يفرق أبنائي عند اقتسام الإرث بين الذكور والإناث ، بل ليتمتع كل منهم بنسبة ثابتة » ونحن نقرّ جميعاً أن الخط خط والدتنا ، ولكن من المحتمل أن يكون أحد الأخوة غير راض قلباً بهذا الأمر . فما هو تكليفنا الشرعي ؟ الجواب : بالنظر إلى أن الأُم لها الحق في التصرف بالثلث من مالها ، فلا إشكال فيما تقوله بصدد البنات ، لأن التفاوت المذكور أقل من الثلث . إذن ، يجب العمل بمقتضى وصيتها .