الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

296

الفتاوى الجديدة

الجواب : إذا كانت الدّولة تدفع لها المال والحقوق مع علمها بطلاقها ، فيجوز لها أن تأخذها ، أمّا إذا كانت تستلمها بشرط عدم الطلاق فلا يجوز لها أن تأخذها ، ولكنها في جميع الأحوال وارثة لأموال الشهيد وكذلك لثمن الدم . ( السّؤال 1103 ) : أنا فتاة في السادسة عشرة . توفيت أُمي منذ ولادتي ، وبعد مضي سنة واحدة على زواجي فقدت أبي أيضاً ، وقد ترك داراً سكنية ذات أربعة طوابق في طهران ، تسكن أحد طوابقه إحدى زوجاته ، أمّا الطوابق الأخرى فمؤجرة ، ويقبض راتباً تقاعدياً من إحدى دوائر الدولة . باقي ورثة أبي هم جدتي من أبي وزوجتان لإحداهما ثلاث بنات وللأخرى ولد وبنت . أرجو بيان حصتي من إيجار المبنى والإرث ، علماً بأنّي لم أقبض شيئاً من المال بعد وفاة أبي منذ ثلاث سنوات . الجواب : يقسّم إرث أبيك - على افتراضك أعلاه - إلى 24 جزءً ، ثلاثة أجزاء منها تكون أسهم الزوجتين ، وتقسم بينهما بالتساوي ، وأربعة أجزاء هي سهم الأُم ، وتقسّم الأجزاء السبعة عشر المتبقية إلى سبعة أقسام ، يذهب اثنان منها إلى الولد ، وتقسّم الخمسة الأخرى بين البنات بالتساوي ، مع ملاحظة ان الزوجات لا يأخذن من أرض الدار والدكان أو الأرض الزراعية نصيباً في الإرث ، بل من ثمن العمارة ومن الأموال المنقولة فقط ، وكذلك الإيجار . ( السّؤال 1104 ) : يرجى بيان طريقة تقسيم إرث من توفي وله أب وأُم وزوجة غير مدخول بها . الجواب : للزوجة الربع ، ويقسّم الباقي إلى ثلاثة أجزاء اثنان منها إلى الأب وجزء للأُم . وإذا كان للميت على الأقل أخَوان اثنان ، أو أربع أخوات ، أو كان له أخ واحد وأختان ( مشتركين معه بأب واحد ) فان الباقي يقسّم إلى ستة أجزاء ، أحدها إلى الأُم وخمسة أقسام للأب .