الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

294

الفتاوى الجديدة

القسم التّاسع والثّلاثون أحكام الإرث إرث الطّبقة الأولى ( السّؤال 1101 ) : تزوج أحمد بفاطمة زواجاً دائمياً ، وتعيّن الصداق بمليون تومان ، دفع منها مبلغ مائتي ألف تومان نقداً ، وحرّر بالباقي صكاً من قبل السيد أحمد لصالح السيدة فاطمة ، ووضع هذا الصك أمانة لديّ . وبعد مدة توفيت المرأة وكان لها من زوجها الأول الذي لا يزال حيّاً الآن بنت تعيش مع أبيها . واقترح والد المتوفاة أن يسلّم صكّ ابنته إليه ، علماً ان والد المتوفاة ووالدتها على قيد الحياة ، وللمرحومة عدد من الأخوة والأخوات كذلك : 1 - من هم ورثة هذه السيدة المتوفاة ؟ 2 - ما هو نصيب ابنتها التي تعيش مع والد المتوفّاة من هذا الصك ؟ 3 - هل يجوز لي شرعاً تسليم الصك إلى والد المتوفاة ليهبه إلى زوجها ؟ 4 - ما هو واجبي مع وجود الصك لديّ والشروط التي دوّناها فيه وكوني حكماً ؟ الجواب : 1 - ان ورثتها هم أبواها وابنتها ( إذا لم يكن لها ابن آخر ) وكذلك زوجها ، وله ربع إرثها ، أمّا الباقي فيقسّم على النحو التالي : لكل من الأب والأُم