الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

290

الفتاوى الجديدة

القسم الثّامن والثّلاثون أحكام الوصيّة ( السّؤال 1088 ) : هل تجب كتابة الوصية ؟ الجواب : تستحب كتابة الوصية إلّا إذا كان في ذمته حق واجب للَّه أو الناس يخشى عليه من التلف بدون وصية . ( السّؤال 1089 ) : أوصى شخص بمال إلى شخص ، ولكن الجد الأبوي للميت باع المال بلا إذن شرعي ومضى على القضية زمن وتناقصت قيمة المال ، فما الحكم الشرعي ؟ الجواب : إذا كانت الوصية تتعلق بمال معيّن ولم تتجاوز الثلث فيتعلق المال كله بالموصى له ، فإذا بيع فيحقّ له أن يأخذ ثمنه بكامله ، وإذا كانت القيمة قد تضاءلت وكان الجد الأبوي قد باعه بلا إذن شرعي ، فيجب عليه أن يدفع له فرق الثمن احتياطاً . ( السّؤال 1090 ) : هل تأذنون بأن نعطي ثلث تركة أبينا المرحوم إلى أحد أرحامنا ( وهو مدين وإذا لم يسدّد دينه فسيواجه متاعب ) ؟ الجواب : إذا كان قد أوصى بالثلث ولم يكن قد عيّن له مصرفاً خاصاً مغايراً لهذا المصرف ، فلا بأس .