الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
270
الفتاوى الجديدة
الجواب : إذا كان مستأجراً للماء والأرض الموقوفة ولم يضع شرطاً خاصاً ، فله أن يستعملها كما يحلو له . ( السّؤال 1022 ) : كيف تثبت الوقفية ؟ وهل ان ادّعاء الاختلال الفكري للواقف مسموع ، وهل يجب قراءة الصيغة بالعربية ؟ الجواب : إذا شهد شهود على الوقفية أو حصل شياع بوقفية المحل يجري عليه حكم الوقفية . ولا يشترط في الوقف قراءة الصيغة باللغة العربية ، بل تجوز بأي لغة ، بل يكفي مجرد تسليمها إلى الموقوف عليهم بدون قراءة الصيغة ، ولا يقبل ادّعاء الاختلال الفكري بدون دليل وشاهد . ( السّؤال 1023 ) : ما هي أوجه انفاق عائدات الموقوفات ؟ وكيف يجوز تغيير مورد إنفاقها ؟ الجواب : استناداً إلى الأصل المسلّم والرواية المعروفة بأن ( الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ) يجب صرف عائدات الوقوف وفق ما يصرّح به في كتاب الوقفية ، إلّا إذا كان أحد البنود أو بعضها متعذّر العمل به كالانتفاع بالأوان النحاسيّة ولا بدّ حينئذ من تبديلها بما ينتفع به في هذه الأيّام . ( السّؤال 1024 ) : أوقف شخص بعض أمواله وقفاً خاصاً ، أي لأبنائه ، فهل يصح ذلك . الجواب : إذا توفرت شروط الوقف الأخرى فهو صحيح . ( السّؤال 1025 ) : متى يجوز بيع الأرض الزراعية الموقوفة ؟ الجواب : لا يجوز بيع عين الموقوف ، وإذا لم تكن الأرض صالحة للزراعة بل مناسبة للبناء فيمكن تأجيرها للبناء ، إلّا إذا لم تكن صالحة لأي نوع من الاستعمال ولم يكن بدّ من بيعها وتبديلها إلى الأحسن . ( السّؤال 1026 ) : هل ترون الشياع المفيد للاطمئنان كافياً لاثبات السيادة