الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
264
الفتاوى الجديدة
القسم الثّاني والثّلاثون أحكام النّذر ( السّؤال 1005 ) : ينذر بعض الأشخاص نذوراً إلى أماكن مشكوك بها ( مثل المقامات المنسوبة لأمير المؤمنين عليه السلام ) ثمّ ينفقونها على الخيرات في تلك الأماكن ، فهل يجوز ذلك ؟ الجواب : لا إشكال في المصاريف المذكورة ، ولكن ينبغي على الناس أن ينتبهوا إلى أنهم يؤدون هذه النذور احتراماً لأمير المؤمنين علي عليه السلام وإن تلك الأماكن منسوبة إليه لا إنها مقاماته قطعاً ، أمّا إذا كانت هذه الأعمال تؤدي إلى خلق اعتبار في نظر الناس لهذه الأماكن المشكوكة ، ففي ذلك إشكال . ( السّؤال 1006 ) : نذر شخص ويعلم مقدار النذر ، وهو مردد في مورد صرفه ومكانه بين ثلاثة أماكن ، مثلًا : حضرة الإمام الرضا عليه السلام أو حضرة المعصومة عليها السلام أو حضرة عبد العظيم عليه السلام ، فما تكليفه ؟ الجواب : إذا كان مبلغ النذر صغيراً ، فالاحتياط أداؤه في كل من هذه الأماكن ، أمّا إذا كان مبلغاً كبيراً ، فيجوز له أن يقترع ويعمل وفق نتيجة القرعة . ( السّؤال 1007 ) : نذر أبوان إذا رزقهم اللَّه ولداً ذكراً أن يضربا على رأسه بالشفرة يوم عاشوراء . ولما كانت مثل هذه الممارسات تسبب اضعاف الشيعة والعزاء