الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
231
الفتاوى الجديدة
أبو الشهيد : لا أسمح لحفيدي - باعتباري ولياً عليه - أن يعيش في بيت غريب لأني مكلّف بتربيته . ويبلغ الولد الآن الخامسة . وتقول أُمّه : أنا أتولى تربيته بصفتي أُمّه ، فمن المقدم من وجهة النظر الإسلامية ؟ الجواب : الأُم مقدمة على الجد في تربية ابنها إلى وقت البلوغ حتى وان تزوجت . أمّا الولاية على الأموال فالحق مع الجد ، وليس للأُم ولاية على أموال الصبي . أحكام الرّضاعة ( السّؤال 896 ) : إذا أرضعت المرأة ابنة حميها ، فهل يجوز للأبناء الآخرين للأخوين عدا تلك البنت أن يتزاوجوا ؟ الجواب : البنت التي رضعت من حليب زوجة الآخر تحرم على جميع الأولاد . أمّا باقي أولاد الأخوين فيجوز لهم التزاوج . ( السّؤال 897 ) : إذا أرضعت امرأة أطفال أختها ، فهل تكون محرماً على زوج أختها ؟ وما حكم أبنائها ؟ الجواب : لا تكون الأخت المرضعة محرماً على والد الرضيع . أمّا أبناؤها فيكونون من محارمه عليه . ( السّؤال 898 ) : هل يكون أحفاد الأُم بالرضاعة محارماً للرضيع ؟ الجواب : الأحفاد يصبحون محارم الرّضيع . * * *