الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
228
الفتاوى الجديدة
الجواب : لا يجوز الاجبار على الزواج ، ولكن لا بأس في نصحهما ، وكذلك يجوز للقاضي إذا عفا وأسقط الحد عنهما في بعض الحالات أن يجعل زواجهما شرطاً للعفو . ( السّؤال 884 ) : لمن يعطى ابن الزنا ، للزاني أم للزانية ؟ الجواب : انه كابن الحلال من حيث حق الحضانة والرعاية . ( السّؤال 885 ) : إذا أعطي ابن الزنا إلى الزانية فان ذلك يبعث على الفساد ويجرح كرامة مجموعة من المؤمنين في القرية ، أمّا إذا قرر الشرع المقدّس أو قانون البلاد تسليم هذا الطفل إلى دائرة الرعاية الاجتماعية ، فان ذلك يقلل من الفساد ويحفظ احترام عدد من المؤمنين . فما التكليف في هذه الحالة ؟ الجواب : على حاكم الشرع أن يبت في مثل هذه الحالة ، وإذا كان ثمة فساد أن يمنعه . ( السّؤال 886 ) : ما حكم الرجل إذا آن أوان زواجه ، فاختارت له أُمّه بنتاً تتمتع بالشروط اللازمة ولكنه امتنع عن الزواج بها ؟ الجواب : ليس الولد ملزماً بالزواج من تلك الفتاة ، ولكن عليه أن لا يقصّر في احترام والدته . ( السّؤال 887 ) : هل يكفي الدخول في موضوع المحلل ، أم يجب إنزال الاثنين ؟ الجواب : يكفي الدخول . ( السّؤال 888 ) : ما حكم الهدايا المقدمة قبل العقد في حالتي استمرار العقد أو فسخه ؟ الجواب : إذا لم يفسخ العقد فإنه لهذه الأشياء طابع الهدايا ، فيجوز التصرف بها ، أمّا إذا الغي الزواج فيجب إعادتها لأن المرسوم انها تكون مشروطة بانجاز العقد ، إلّا الهدايا البسيطة كالأطعمة فهي مستثناة من هذا الحكم .