الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

220

الفتاوى الجديدة

الجواب : لا بأس في ذلك . ( السّؤال 840 ) : تزوجت من مطلّقة لها ولد عاش معنا منذئذ وحتى الآن . ورغم ان له أباً وجدّاً وجدة وهم جميعاً موسرون ، أمّا أنا فموظف بسيط أمرر معاشي بصعوبة وبالاقتراض فقد تكفلت بنفقته بدون أي تعهد أو اتفاق . فهل يكون أبوه وجده وجدته مدينين لي بنفقة الولد من الناحية الشرعية والقانونية ؟ الجواب : إذا كنت قد أنفقت عليه تبرعاً وبدون اتفاق مع الأب فليس لك أن تطالب بالنفقة . أمّا إذا كنت فعلت ذلك بأمر أبيه أو إذنه فلا بأس في مطالبتك بها . ( السّؤال 841 ) : هل يحقّ لأُم الطفل غير الشرعي المطالبة بنفقة طفلها من أبيه ؟ الجواب : هذه الأُم لا نفقة لها . أمّا نفقة الطفل غير الشرعي فواجبة على الأب . ( السّؤال 842 ) : هل يجب على الزوج أن يدفع لزوجته مبلغاً يومياً أو شهرياً لتغطية المصاريف . وإذا كان كذلك ، فهل يجوز له أن يعين مجال إنفاق المبلغ ؟ الجواب : لا بأس بتوكيل الزّوج زوجته بتهيئة النفقة ، ويجب على المرأة أن تتقيد بالشرط . هذا في حالة ما إذا وكّل الزوج زوجته على تهيئة النفقة ، أمّا إذا أعطاها حق النفقة فان لها حرية التصرف . ( السّؤال 843 ) : أختي خديجة كانت زوجة لرجل اسمه سهراب . وفي حياتها سافر زوجها للعمل في قطر فتكفلت بنفقتها هي وابنتها على مدى ست سنوات حتى توفيت في دارنا فتكفلت بمصاريف التكفين والدفن ومصاريف ابنتها حتى سن البلوغ والزواج . هل يكون زوج أختي مديناً لي بالمبلغ المذكور ؟ الجواب : انه مدين لأختك بنفقة هذه المدة وتعتبر جزءً من التركة . ولك الحق في استرداد النفقة من التركة إذا كنت قد اتفقت معها على أن يكون ما تنفقه عليها قرضاً أو كانت هناك قرائن واضحة على هذا المعنى . ( السّؤال 844 ) : هل يجب على الأولاد التكفل بنفقات الأبوين المحتاجين ؟ أم