الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
212
الفتاوى الجديدة
الجواب : تجوز عند الضرورة فقط ، وإذا كان بالمقدور اللمس من وراء الثوب فهو المقدم . ( السّؤال 792 ) : ما حكم النظر إلى جسم الجنس المماثل والمخالف ، المسلم وغير المسلم أثناء الدراسة الطبية للمعاينة والتشريح أو نقل الأعضاء أو قطعها ؟ الجواب : تبيّن من جواب المسألة السابقة . ( السّؤال 793 ) : هل تجوز معاينة ولمس الأشخاص غير المرضى من قبل الدارسين وذلك للتأكيد من سلامتهم لغرض التعيين والخدمة العسكرية وما شابهها ، إذا كانوا من الجنس الآخر ؟ الجواب : يجوز ذلك إذا كان ضرورياً للمجتمع . ( السّؤال 794 ) : التقط زوجان صورة فوتوغرافية ولم يكونا في حجابهما الكامل ، ثمّ مات الرجل أو المرأة أو انفصلا عن بعضهما . فهل يجوز لهما النظر إلى الصورة بعد الوفاة أو الطلاق ؟ الجواب : لا بأس فيه في حالة الوفاة ، أمّا عند الانفصال فلا ينظرا . ( السّؤال 795 ) : هل في سلام الرجل على المرأة الأجنبية كراهة ؟ الجواب : لا كراهة فيه ، ولكن يستفاد من بعض الروايات ان السلام على المرأة الشابة مكروه . ( السّؤال 796 ) : هل يجوز للمرأة أن تتعطر وتخرج من البيت ؟ الجواب : وردت روايات عديدة في النهي عن ذلك ، والظاهر من بعضها انه حرام . ( السّؤال 797 ) : هل يجوز للأخوات المتدينات الظهور أمام كاميرات التصوير في الأعراس والمناسبات بغير حجاب وهن متزينات على أن يجري تصويرهن من قبل نساء ؟ علماً ان تظهير هذه الصور يتم على أيدي رجال أجانب .