الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

207

الفتاوى الجديدة

ب - في حالة إمكان الاتصال ولكن ولي البنت يرفض من غير منطق ولا يوافق أبداً . الجواب : في كل الأحوال ، الاحتياط الواجب استئذان الولي . وقد بيّنت التجربة ان مثل هذه العلائق خاصة عند الشباب لا تتوقف عند حد معيّن في الغالب ، بل تتسع تدريجياً وتسبب مشاكل كثيرة . ( السّؤال 765 ) : هل يجوز لمن يقصد إلى الزواج المؤقت أن يخطب البنت دون إذن أبيها في حالتي كونها باكر أو أرملة ؟ الجواب : لا بأس في الخطبة في كل حال . اما اجراء صيغة العقد بدون إذن ولي الباكر ففيه إشكال . أمّا الأرملة فيكفي رضا الطرفين لاجراء صيغة العقد معها . ( السّؤال 766 ) : إذا كان عدم الزواج يؤدي إلى الوقوع في الحرام ، ولم تكن هناك إمكانية للزواج الدائم ، أمّا المؤقت فممكن . فما هو التكليف ؟ الجواب : التكليف هو الزواج المؤقت . ( السّؤال 767 ) : هل ثمة فرق بين الزواج المؤقت والدائم من حيث سقوط حقّ المرأة في الحضانة ( الاحتفاظ بالطفل ورعايته ) بسبب الزواج المجدد ؟ وإذا طلقت المرأة من زوجها الثّاني ، فهل يعود إليها حق الحضانة الذي سقط عنها سبب زواجها ؟ الجواب : يسقط حق المرأة في الحضانة في حالة الزواج سواء كان دائمياً أو موقتاً ، إلّا إذا كانت مدة الزواج المؤقت قصيرة ، فلا يسقط في هذه الحالة . وإذا طلقت من زوجها الثّاني ، فلا يعود لها حق الحضانة ، على أن الاحتياط المستحب التراضي والتصالح بين الرجل والمرأة . ( السّؤال 768 ) : إذا عقد رجل على امرأة عقداً موقتاً لمدّة ثمانين سنة ، فحكم أي أنواع العقد يجري عليه ؟ وإذا كان زوجها يعيش في الخارج لمدة أربع سنوات أو