الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

202

الفتاوى الجديدة

المهر : مصحف من القرآن الكريم هديته بخمسة آلاف ريال مع مائة وعشرة كيلوغرامات ملح طعام بقيمة أربعة آلاف ريال ومائة غرام حرير أخضر خالص بقيمة ألف ريال ومائتين وخمسة وعشرين غراماً من الذهب الجيد المتداول في السوق بقيمته الفعلية البالغة تسعمائة ألف ريال و 700 سكّة ( بهار آزادي ) الذهبية بقيمتها الفعلية البالغة أربعة وعشرين مليون وخمسمائة ألف ريال ، أي ما مجموعه خمسة وعشرون مليون وأربعمائة وعشرة آلاف ريال . وكما تلاحظون فان كل المهر مقيّم بالنقود وكان قصد الزوج ونيته حين العقد هو المبلغ المذكور ، وقد قرئ من قبل العاقد واتفق عليه ووقع من قبل الأطراف . والآن تطالب الزوجة بمهرها بسعر اليوم ، فهل الحق للمرأة أم الرجل ؟ الجواب : إذا كانت العبارة قد قرئت بهذه الصيغة عند العقد مع بيان قيمة كل فقرة من الأشياء فان المهر الحقيقي هو المبلغ المذكور . أمّا إذا ثبت يقيناً ان قصد الزوج كان القيمة وقصد الزوجة المسكوكات لا قيمتها ، فان هذا المهر باطل ويجب دفع مهر المثل . ( السّؤال 747 ) : تزوجت من رجل بهائي دون علم مني بأهداف البهائية وذلك باجراء الصيغة الاسلامية للعقد . وبعد سنوات توفي زوجي ، وكان قد أعطاني قطعة أرض مهراً عند اجراء العقد ، فلما صودرت أملاكهم بعد الثورة صودرت هذه القطعة مني ، فهل لي حق بالمطالبة بها . وهل هذا المهر ثابت ؟ الجواب : ان لك حقاً في أموال الرجل بمقدار مهر المثل . ( السّؤال 748 ) : أ - امرأة مهرها معجل ومؤخر ، استلمت المعجل منه في مجلس العقد ولم يعين زمناً للمؤخر ، ولكن القرائن الحالية والمقالية ( مثل امتناع الزوج عن قبول المهر الثقيل ، وقول والد البنت انه لا أحد أعطى مهراً ولا أحد استلمه ) تبين ان الدفع كان بعد الزواج . ولكن البنت الآن تصرّ على استلام المؤخر