الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
198
الفتاوى الجديدة
الجواب : إذا كان الطرفان يعلمان ان مهر السنة هو خمسمائة درهم فضّة حسبما هو مشهور فلا بأس . ويجب احتسابه بالعملة السائدة . أمّا إذا كان كلاهما أو أحدهما جاهلًا بالمسألة ، فالاحتياط التصالح على قيمة المهر . ( السّؤال 732 ) : ما هو مهر السنة ؟ وما قيمة الحالية ؟ الجواب : مهر السنة حسب ما هو مشهور خمسمائة درهم فضة . ويمكنكم معرفة قيمته بدقة بالرجوع إلى الصاغة . ( السّؤال 733 ) : إذا لم تكن المرأة ترضى بالتمكين إلّا بقبض المهر ، وكان الرجل غير قادر على دفع المهر ويرفض الطلاق ويقول إنه يعطي النفقة حتى آخر العمر . فما الحكم ؟ الجواب : أولًا : يجوز للمرأة المطالبة بالمهر قبل التمكين حتى إذا كان الرجل غير قادر على الدفع . ثانياً : إذا لم يكن لدى الزوج مهر ، فعليه أن يدفع النفقة . ثالثاً : إذا استمرت هذه الحالة مدة طويلة حتى أدّت إلى ضرر المرأة وعسرها وحرجها فان حاكم الشرع يجبر الرجل على الطلاق فإن لم يفعل طلّقها الحاكم بنفسه وتشغل ذمة الزوج بنصف المهر حتى يتمكن من الدفع . ( السّؤال 734 ) : تزوج رجل ولمّا يدخل بزوجته ، ولكن الزوجة حملت عن طريق الانزال بالمحل ، فكيف يكون حكم المهر بعد الطلاق ؟ الجواب : إذا كان الرجل سبباً في حمل المرأة ، فالاحتياط الواجب أن يدفع المهر كلّه وإن لم يدخل بها . ( السّؤال 735 ) : إذا اشترطت الزوجة الدائمة أن يكون التمكين مرة أو مرتين في الأسبوع . فهل يصح الشرط ؟ الجواب : إذا رضي الطرفان بالشرط فيصح .