الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
192
الفتاوى الجديدة
الجواب : إذا لم يكن في زواج البنت قبل بلوغها مصلحة فان عقدها باطل من الأساس ، أمّا إذا كان فيه مصلحة لها في حينه ومفسدة مهمة في الوقت الحاضر فيجب أن تذهب إلى أحد العلماء وتقدم أدلتها على وجود المفسدة الحالية وان قصدهم الانتقام ، فإذا ثبت لديه ان هناك خطراً يتهدد الفتاة يكون بمقدوره اجراء صيغة الطلاق . ( السّؤال 703 ) : إذا كان الرجل قبل الزواج عاجزاً عن المقاربة وعلمت المرأة بعد الزفاف ، ولكنها لم تبادر إلى الفسخ فوراً ولم تنفصل عن زوجها ، فهل يجوز لها الزواج من غير طلاق ؟ الجواب : في مثل هذه الحالات ، يجب على المرأة أن تراجع حاكم الشرع ، فيمهل حاكم الشرع الرجل سنة واحدة للعلاج ، فإذا شفي ظل الزواج قائماً ، وإلّا جاز للمرأة فسخ النكاح بلا حاجة إلى الطلاق ، ولا يمكن للرجل الرجوع إليها حتى إذا تحسنت حالته إلّا بزواج جديد . ( السّؤال 704 ) : إذا كان التدليس من جانب المرأة ، وقام الرجل بفسخ العقد بعد الاطلاع على العيب الذي يقع في دائرة الأمراض النفسية والصداع والتقيؤ والتشنج والاضطرابات العصبية والحالات غير العادية الناجمة عن الأمراض النفسية المستعصية مع تأييد الطبيب الأخصائي لها وشهادة شهود عليها ، فهل يصح الفسخ ؟ الجواب : إذا تظاهرت الزوجة وأهلها بأنها سالمة وفي الحقيقة كان شرط سلامة المرأة ضمنيّاً في العقد ، ثمّ تبيّن خلاف ذلك يجوز للزوج الفسخ . فإذا لم يكن قد دخل بها فلا مهر لها ، وإذا كان قد دخل بها قبل العلم بالعيب فيجب عليه كل المهر ، ويجوز له أن يطالب المدلّس به ، وإذا كان المدلّس هو المرأة نفسها يسقط المهر . ( السّؤال 705 ) : إذا عرفت المرأة بعد العقد ان زوجها مدمن على مخدرات ، فهل