الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

184

الفتاوى الجديدة

وقد سمي بيعاً . ( السّؤال 676 ) : هل تجيزون بيع مليون دولار مثلًا بثلاثمائة مليون تومان لمدة سنة واحدة ؟ الجواب : لا بأس فيه . ( السّؤال 677 ) : إذا باع مالًا بأقل من قيمته واشترط على المشتري أن يقرضه مبلغاً من المال ، فهل يجوز ذلك ؟ الجواب : لا بأس في ذلك . ( السّؤال 678 ) : لدى شخص حساب مصرفي ، وهو بحاجة إلى المال بحيث يضطر للاقتراض ، فهل يجوز له اقتراض المبلغ المطلوب لمدّة سنة بأكبر منه بتحرير صك يستحق الصرف بعد سنة ؟ الجواب : لا يجوز . * * *