الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

177

الفتاوى الجديدة

القسم الثّالث والعشرون أحكام الوكالة ( السّؤال 654 ) : هل تبطل الوكالة بموت الموكّل ، وهل للوكيل حق بيع أموال الموكل بعد موته ؟ الجواب : تبطل الوكالة بموت الموكل لذا فلا حق للوكيل ببيع أموال الموكل بعد وفاته . ( السّؤال 655 ) : إذا لاحظ وكيل الشخص الحقيقي أو الحقوقي أن موكله يريد أن يقوم بخلع يد خصمه عن الأموال التي هي ملك للخصم شرعاً بطريقة قانونية ، فهل في ذلك مسؤولية ؟ الجواب : إذا علم الوكيل ان الموكّل لا حق له شرعاً له فلا ينبغي له الدفاع عنه أو أخذ شيء من شخص آخر وجعله تحت تصرف موكله بلا حق . وإذا كان يستلم حق وكالة لقاء عمله فان ذلك يكون مشروعاً فقط في حالة سعيه لإحقاق الحقوق المشروعة . ( السّؤال 656 ) : إذا قدم الوكيل توجيهات ومشورة لخصم موكّله بدوافع إنسانية ولمنع ضياع حقّه ، وكان يشعر أنه إذا تخلّى عن موضوع الوكالة فإنها ستئول إلى