الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
173
الفتاوى الجديدة
الشجرة الأصلي أم صاحب الأرض ؟ الجواب : النبتة تخص صاحب الشجرة . ( السّؤال 646 ) : زرع شخص شجرة في أرضه فامتدت جذورها إلى أرض غيره فأنبتت من جذورها ، فهل تعتبر النبتة لصاحب الأرض أم لصاحب الشجرة ؟ الجواب : إنها لصاحب الشجرة ، ولكن يجوز لمالك الأرض أن يأخذ اجرة على ذلك أو يقطعها بعلم صاحبها . ( السّؤال 647 ) : يسكن أخوة في بيت واحد وأموالهم وأملاكهم مشاعة . فإذا قام أحدهم بغرس شجرة في الأرض المشاعة ، أو قام الابن بغرس شجرة في أرض الوالد بإذنه ، أو بدون إذنه أو قام الزارع أو الفلاح أو الخادم أو العامل بغرس شجرة في أرض مالكها ، فلمن تكون هذه الأشجار شرعاً ؟ الجواب : الشجرة لمن يملكها ويغرسها في الأرض ، أمّا إذا تم ذلك بدون إذن صاحبها ( صاحب الأرض ) فله أن يتقاضى إيجاراً لقاءها ، أو أن تقتلع وتعطى لصاحبها . ( السّؤال 648 ) : تعامل شخصان على أرض بحيث يسلّم المالك أرضه إلى الآخر للتشجير ويقوم الآخر بعملية التشجير ، واتفقا على اقتسام الأرض مع الأشجار مناصفة وذلك بعد أن تكبر الأشجار ، وهكذا فعلا متراضيين ، ولكنهما لم يتفقا على تحديد الجزء الذي يملكه كل واحد منهما . فهل تضر هذه المسألة بالمغارسة ؟ الجواب : لا بأس في هذه المعاملة ، ويجوز لهما عندما تكبر الأشجار أن يقتسما بالتراضي أو بالقرعة . وبعد التقسيم يكون كل واحد منهما مالكاً لنصيبه . ( السّؤال 649 ) : على فرض المالكية في المسألة السابقة ، بعد وفاة الطرفين قام الورثة بقطع الأشجار ، وبعد مدة تقدم ورثة مالك الأرض بشكوى على ورثة