الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
157
الفتاوى الجديدة
للمشتري المطالبة بتعويض النقص ؟ الجواب : المعاملة صحيحة بالمقدار الموجود ، أمّا إذا كان الطرفان غافلين فلكليهما حق الفسخ . ( السّؤال 604 ) : في المعاملات الفضولية ، لأي من الطرفين ( البائع والمشتري ) يحق للمالك الأصلي الرجوع ؟ الجواب : يحقّ للمالك أن يأخذ المثل أو الثمن من المشتري ، فإذا لم يجد المشتري فيحقّ له أن يأخذه من البائع . وفي الحالة الأولى يحقّ للمشتري أن يسترد المبلغ الذي دفعه . وإذا كان المبلغ الذي دفعه للمالك أكبر من ذلك المبلغ فيحقّ له المطالبة بالفرق من البائع ، إلّا إذا كان قد فعل ذلك عالماً ، ففي هذه الحالة لا يحقّ له المطالبة بالفرق . ( السّؤال 605 ) : ما حكم شراء الأراضي الزراعية من المزارعين بغير رضاهم من قبل المنظمات والدوائر الحكومية ؟ الجواب : لا يحقّ لأي كان أن يأخذ ملكاً شرعياً من مالكه بغير رضاه . وإذا تمّت المعاملة فرضاً فيتعين المبلغ بالاتفاق بين الطرفين . أمّا إذا أخذت الأرض بالاكراه فهي أرض غصبية لا تجوز الصلاة فيها . وإذا اقتضت مصلحة المسلمين أخذ الأرض من مالكها فيجب الاتفاق معه أو دفع ثمن عادل له على الأقل . وإذا كان هناك اختلاف حول مالكية الملك فتراجع المحاكم الصالحة . ( السّؤال 606 ) : ما حكم الأملاك المتخلفة عن الهاربين من عناصر النظام الطاغوتي ؟ الجواب : إذا كان الملك حاصلًا بالطريق الشرعي فلا يجوز أخذه من مالكه أو ورثة المالك . وكذلك الأمر إذا كان مشكوكاً به . أمّا إذا ثبت بالأدلة الشرعية كونه غير مشروع وكان مالكه الأصلي معروفاً فيجب إعادته إلى مالكه الأصلي ، وإذا