الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

154

الفتاوى الجديدة

حلقات من الذهب وهو تقليد خاطئ ، ويقوم هؤلاء باستعمالها مما يؤدي إلى اختفاء قبح العملية . يرجى بيان رأيكم في استعمال الرجال للخواتم والحلي واهدائها إلى الاصهار والشباب وكذلك صناعتها وشرائها وبيعها باعتبارها مقدمة حصول هذا المنكر ، لكي يعرف الشباب وشرائح المجتمع الأخرى تكليفهم الشرعي . الجواب : يحرم على الرجال إطلاقاً التزين بالذهب ، وعلى جميع المسلمين وأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام تجنّب هذا الأمر امتثالًا لتعليمات أئمتهم ، ولا فرق في ذلك بين الهدية وغيرها والصهر وغيره . اما صناعتها والمتاجرة بها ، فإذا كانت من أجل استعمال الرجال لها ففيها إشكال ، وإذا اتخذت شكل صليب فان في لبسها وصناعتها وبيعها وشراءها اثم مضاعف . حالات فسخ المعاملات ( السّؤال 593 ) : إذا طلب المشتري نصف نقوده وقام البائع بدفع المبلغ المطلوب راضياً . فهل يدل ذلك على الفسخ إذا جرى الطلب والدفع برضا الطرفين ؟ الجواب : إذا كان الدفع والقبض من قبل المعطي والقابض يتعلق بتلك المعاملة فان نصف المعاملة يعتبر فسخاً ، امّا إذا كان القصد شيئاً آخر مثل القرض فان المعاملة تبقى قائمة . ( السّؤال 594 ) : هل يجب عمل شيء معين غير الفسخ اللفظي للدلالة على فسخ المعاملة ؟ الجواب : يكفي الفسخ اللفظي وحده كما يكفي الفسخ العملي وحده . ( السّؤال 595 ) : اشترى شخص من شخص بستاناً ودفع نصف ثمنه وأجّل النصف الآخر لحين التسجيل ، واشترط الطرفان على أن يدفع كل من يتراجع عن