الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

130

الفتاوى الجديدة

والشيء الوحيد الموجود في هذا الصدد هو أن مضي فترة من الزمن يعتبر دليلًا قطعياً أو حجّة شرعية لاعراض صاحب الحق وابرائه ، وقد تكون هناك عناوين ثانوية مانعة لمتابعة مثل هذه الجرائم أو الحقوق . أمّا ما عدا ذلك فيظهر انه لا يوجد موضوع اسمه تقادم الزمان . ( السّؤال 498 ) : ترفع تقارير أحياناً عن علاقات غير شرعية بين بنت وولد ولكن الطرفين ينكران وجود أي علاقة بينهما ، أو قد يعترفان بالاتصال الجسدي بينهما ولكنهما ينكران المقاربة . في هذه الحالة يرسل القاضي البنت للطب العدلي لكشف الحقيقة ، فيفحصها الطبيب من قبل ومن دبر . والسؤال هو : 1 - هل يجب تقديم البنت للفحص ( عند طبيب أو طبيبة ) ؟ وكيف الحال إذا استبد القلق بذوي البنت وطلبوا اجراء الفحص ؟ 2 - هل يمكن لرأي الطبيب أن يؤثر في الحكم ؟ وكيف الحال إذا أفاد الطبيب بأن جسماً صلباً أصاب البنت من قبلها أو دبرها ولكنه لم يصرح به ؟ الجواب : 1 - القاضي ليس مكلّفاً بالفحص في مثل هذه الحالات ، ولا يجوز الفحص إلّا عند الضرورة . 2 - لا يكفي رأي الطب العدلي وحده في الافتراض الذي ذكرت . ( السّؤال 499 ) : هل يجوز إعطاء رشوة للتوظيف في إحدى المؤسسات إذا كان التعيين لا يتم من غيرها ؟ الجواب : لا بأس في ذلك إذا لم يبطل حقاً أو يحق باطلًا أو يغصب حق أحد أو دوره ، ولا يعتبر رشوة ، ولكن يعتبر ذلك حراماً على الآخذ إذا كان العمل ضمن واجباته . ( السّؤال 500 ) : أثناء اللعب ارتكب أحد الأطفال القصّر جناية بحق رفيقه في اللعب ( ضربه في عينه ) فراح أهل المصاب يعالجونه وعلى أمل شفائه لم يرفعوا