الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

117

الفتاوى الجديدة

إلى المروة فيما لو كان السابع أو أقلّ منه فالظاهر بطلان سعيه ، كذلك إذا تعلّق شكّه بما هو أقل من سبعة أشواط كما لو شكّ بين الواحد والثلاثة أو بين الاثنين والأربعة . ( السّؤال 448 ) : ما تكليف من يبدأ السعي من المروة ؟ الجواب : إذا سقط الشوط الأول ثمّ أكمل البقية بحيث ينتهي السابع في المروة فلا يبعد صحة سعيه . 4 - التقصير ( السّؤال 449 ) : إذا أيقن في عرفات بعد إحرام الحج إنه لم يكن قد قصّر في العمرة . فما ذا يصنع ؟ الجواب : يصحّ حجّه إذا نسي التقصير وتوجه لأعمال الحج ( أي أحرم وتوجه إلى عرفات ) ولا شيء عليه ، ولكن الأفضل أن يذبح خروفاً واحداً كفّارة . * * * واجبات حج التمتع 1 - احرام حج التمتع ( السّؤال 450 ) : هل يجب أن يكون عقد الاحرام لحج التمتع في مكة القديمة حصراً ، أم يجوز أن يكون في أي مكان منها ؟ الجواب : لا فرق . ( السّؤال 451 ) : هل يجوز عقد الاحرام للحج من المناطق حديثة الانشاء في مكة كما يجوز في مثل المناطق القديمة ؟ الجواب : لا بأس في ذلك . ولكن الاحتياط الواجب عدم الاحرام من المناطق