الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
114
الفتاوى الجديدة
فما ذا أصنع للطواف وصلاة الطواف ؟ الجواب : يكفي وضوء واحد للطواف وآخر للصلاة . ( السّؤال 435 ) : بخصوص الأعمال التي تؤديها المرأة وهي تقديم الطواف ، هل يقدّم الطواف وحده ، أم الطواف والسعي كلاهما ؟ الجواب : تقدّم جميع أعمال مكة أي طواف الزيارة وصلاة طواف الزيارة والسعي وطواف النساء وصلاة طواف النساء . ( السّؤال 436 ) : في موضوع النيابة في صلاة الطواف ، هل ثمة فرق بين من يستطيع أن يصحح قراءته بالتدريج وبين من لا يستطيع ذلك أبداً ؟ الجواب : إذا كان قادراً على التصحيح بالتدريج فيجب عليه أن يصحح ، وإلّا فيجوز له الصلاة بالمقدار الذي يستطيعه ولا يجب عليه اتخاذ نائب أو أن يؤدي صلاة الجماعة . ( السّؤال 437 ) : من شروط الطواف أن يكون الشخص مختوناً ، فإذا كان هناك نقص في ختانه بحيث ان الحشفة غير ظاهرة بالكامل ولكنها تظهر بالكامل حين الانتصاب ، فهل يعتبر هذا الشخص مختوناً وطوافه صحيحاً ؟ وإذا لم يعتبر مختوناً وكان واجباً ختانه مرة أخرى للطواف وكان يمنعه الخجل من الختان لكبر سنّه ، فما تكليفه بخصوص الطواف ؟ الجواب : الاحتياط الواجب أن يعيد طوافه وصلاة طوافه بعد الختان وكذلك السعي . ولا داعي للخجل في مثل هذه المواضيع ، فبمقدوره أن يراجع طبيباً خفية ويجري الختان ، ولكن الطلاق في مثل هذه الحالات لا إشكال فيه . ( السّؤال 438 ) : إذا ذهب رجل وامرأته إلى الحج فأدّيا مناسكه ولكن الزوجة لم تكن تريد زوجها فلم تؤد طواف النساء ولا صلاته وكذلك ترك الزوج طواف النساء أو صلاته ثمّ عادا إلى الوطن ، فما حكم المرأة من حيث الحرمة ووجودها