الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
109
الفتاوى الجديدة
كفّارة ؟ الجواب : إنه لا يبطل الحج والعمرة . وإذا كان في الليالي العادية فلا كفّارة عليه ، أمّا في الليالي الباردة والممطرة فعليه كفّارة . ( السّؤال 408 ) : أنا لا أستطيع السيطرة على ادراري وغيره بسبب انقطاع نخاعي لذا فلست قادراً على المحافظة على طهارة لباس احرامي أو بدني ، فما تكليفي ؟ الجواب : حافظ على الطهارة قدر الامكان ، أمّا ما كان سبباً في العسر والحرج فلا بأس فيه . ( السّؤال 409 ) : إذا اشتريت ثياب الاحرام من أموال غير مخمّسة ولا مزكاة ، فهل يصحّ الاحرام ؟ الجواب : يحرم الاحرام بها . ( السّؤال 410 ) : هل يجوز للنساء المحرمات أن يلبسن جوارب أم يجب أن يكون ظاهر أقدامهن مكشوفاً كالرجال ؟ الجواب : حرمة تغطية الأرجل تخص الرّجال فقط ، أمّا النساء فيجوز لهن تغطية مؤخرة الرجل . ( السّؤال 411 ) : أحد عاملي مجموعة الحج يرافق النساء كدليل ويذهب إلى مكة نهاراً في سيارة مسقّفة ، فهل عليه كفّارة ؟ الجواب : يجوز الاستظلال عند الضرورة ، ولكن عليه كفّارة وهي خروف واحد لكل احرام ، أي خروف واحد لمجموع احرام العمرة وخروف آخر لمجموع احرام الحج . ( السّؤال 412 ) : هل يجوز عقد احرام عمرة التمتع من مدينة جدة ؟ الجواب : لما لم تكن محاذاة مدينة جدة لأي من المواقيت مسلّمة فيجب الاحرام من أحد المواقيت أو ما يحاذيها ، فإذا تعذّر كل ذلك فالاحتياط الاحرام