الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
82
رسالة توضيح المسائل
وتجاوز العشرة أيّام فإن كانت أوصاف الدم واحدة في الجميع ويجب عليها أن تجعل من أوّل يوم رأت الدم بمقدار عادتها حيضاً والبقية استحاضة ، وان كانت ترى الدم لعدّة أيّام بأوصاف الحيض فيجب أن تعدّه حيضاً ، فإن كان أكثر من أيّام عادتها تنقّص من آخر تلك أيّام ، وإن كانت أقل من أيّام عادتها وجب عليها أن تجعل تلك الأيّام مع عدّة أيّام أخرى بحيث يكون المجموع بمقدار أيّام عادتها حيضاً والبقيّة استحاضة . 4 - المضطربة : ( المسألة 474 ) : « المضطربة » وهي المرأة التي رأت الدم في عدّة أشهر دون أن تستمر لها عادة معيّنة إذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل فجميعه حيض ، وإن تجاوز العشرة فإن كان بعضه بصفات الحيض ولم يكن أقل من ثلاثة أيّام أو يتجاوز العشرة أيّام فهو حيض وان رأته بشكل واحد فتعمل بعادة أقربائها « إذا كانت عادتهنّ جميعاً أو أكثرهنّ بشكل واحد » فإذا كانت عادتهنّ مختلفة فالأحوط أن تجعل عادتها سبعة أيّام . 5 - المبتدئة ( المسألة 475 ) : المبتدئة هي التي ترى الدم لأوّل مرّة فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل كان كلّه حيضاً ، وإذا كان الذي رأته أكثر من عشرة أيّام وكان كلّه بصفة واحدة يجب أن تجعل عادة قريباتها حيضاً لها كما مرّ في المسألة السابقة والباقي استحاضة . ( المسألة 476 ) : إذا رأت المبتدئة الدم لأكثر من عشرة أيّام وكان الدّم بأوصاف الحيض في بعض الأيّام فإن لم يكن الدم الذي بأوصاف الحيض أقلّ من ثلاثة وأكثر من عشرة فهذا الدم حيض والبقيّة استحاضة ، وإن كان أقلّ من