الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
79
رسالة توضيح المسائل
أيّام عادتها وتجري عليها أحكام الحائض إلى آخر أيّام عادتها ، سواء كان الدم يتّصف بأوصاف دم الحيض أم لا . ( المسألة 459 ) : المرأة التي لا تطهر من الدم تمام الشهر ولكن كانت ترى الدم في شهرين متواليين بصفات الحيض في أيّام معيّنة « مثلًا من أوّل الشهر إلى اليوم السابع » وأمّا سائر الأيّام فلا تراها كذلك ، وجب عليها أن تجعل تلك الأيّام عادتها . ( المسألة 460 ) : ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم يومين أو ثلاث قبل زمان عادتها أو بعده بحيث يقال انّها قدّمت أو أخّرت عادتها وجب أن تعمل بوظائف الحائض ، سواء اتّصف ذلك الدم بصفات الحيض أم لا . ( المسألة 461 ) : ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم عدّة أيّام قبل عادتها وأيّام بعدها ( كما هو متعارف عند النساء حيث يقدّمن أو يؤخّرن عادتهن أحياناً ) ولا يزيد مجموعها عن عشرة أيّام يكون كلّها حيض ، وإذا زاد عن عشرة أيّام كان الدم الذي رأته في أيّام عادتها فقط حيضاً وما قبلها وما بعدها استحاضة . وهكذا إذا رأت الدم عدّة أيّام قبل أيّام عادتها مضافاً إلى تمام أيّام عادتها ، أو رأت الدم فقط عدّة أيّام بعد عادتها مضافاً إلى تمام أيّام عادتها وكان المجموع لا يتجاوز عشرة أيّام كان كلّه حيضاً . وأمّا إذا تجاوز عشرة أيّام عدّت أيّام عادتها فقط حيضاً . ( المسألة 462 ) : المرأة ذات العادة إذا رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر وطهرت ثمّ رأت الدم مرّة ثانية وكانت الفاصلة بين الدمين أقلّ من عشرة أيّام ولم تكن مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم أكثر من عشرة أيّام فالجميع حيض « ولكن الأيّام التي لم ترى الدم في البين فإنّها تعدّ طاهرة » ، وإن تجاوز العشرة فالدم الذي رأته في أيّام العادة يكون حيضاً وما بقي استحاضة ، فإن لم يكن جميع الدم في