الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

75

رسالة توضيح المسائل

أخرى ولم يكن مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم أكثر من عشرة أيّام فانّ جميع الأيّام التي رأت فيها الدم تكون حيضاً ، ولكن الأيّام التي انقطع فيها الدم في البين لها حكم الطهر . ( المسألة 436 ) : إذا رأت الدم أقلّ من ثلاثة أيّام وطهرت ثمّ رأت الدم ثلاثة أيّام أو أكثر بالعلامات المذكورة فانّ الدم الثاني فقط هو دم حيض . ( المسألة 437 ) : المرأة المصابة بالنزيف الدموي في رحمها إذا راجعت الطبيب ، وشخص الطبيب أنّ هذا الدم دم حيض أو دم جرح وما شابه ذلك ، فإن اطمأنت إلى قول الطبيب عملت بالأحكام المقرّرة وإلّا فسيأتي حكمها . أحكام الحائض ( المسألة 438 ) : يحرم على المرأة الحائض القيام بالأعمال التالية : 1 - جميع العبادات التي تتوقّف على الوضوء أو الغسل أو التيمّم مثل الصلاة والصوم والطواف بالكعبة المعظّمة ، ولكن لا مانع من القيام بالعبادات التي لا تشترط فيها تلك الطهارات مثل صلاة الميّت . 2 - جميع الأعمال التي تحرم على الجنب والتي ذكرت في أحكام الجنابة . 3 - الجماع للرجل والمرأة . 4 - الطلاق في هذه الحالة باطل ولا أثر له . ( المسألة 439 ) : إذا جامع زوجته وهي حائض يستحبّ أن يدفع كفّارة ، والكفّارة في الثلث الأوّل من أيّام الحيض عبارة عن مثقال من الذهب المسكوك أو قيمته ( والمثقال شرعي عبارة عن 18 حمصة ) . وإذا جامع في الثلث الثاني من أيّام الحيض فكفّارته نصف مثقال ذهب ، وإذا كان في الثلث الثالث فكفّارته ربع مثقال ذهب . وبناءً على ذلك فإن كانت مجموع أيّام الحيض ستّة أيّام فكفّارة مجامعة